(قالوا: حدثنا أبو داوود) الطيالسي سليمان بن داوود بن الجارود البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (٢٠٤ هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي، صدوق، من الثامنة، مات سنة سبع وسبعين ومئة (١٧٧ هـ)، أو ثمان وسبعين ومئة، عن اثنتين وثمانين سنة. يروي عنه (م عم).
(عن سماك) بن حرب.
(عن عكرمة) بن عبد الله.
(عن ابن عباس عن ميمونة) بنت الحارث (زوج النبي صلى الله عليه وسلم) رضي الله عنهم.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل) أي: ببقية ماء (غسلها) أي: اغتسالها (من الجنابة).
قال السندي: قوله: (بفضل غسلها) الغسل -بالضم- يطلق على الماء الذي يُغسل به وعلى النوع المعروف من أنواع الطهارة، وها هنا يحتمل الوجهين، فعلى الثاني: يقدر المضاف؛ أي: فضل ماء غسلها، وعلى الأول: فقوله: (من الجنابة) يتعلق بما في ضمن الغُسل؛ يعني: الماء من فعل الاغتسال من الجنابة، فليتأمل. انتهى.
فالمراد من الحديث: بيان جواز الوضوء بما بقي في الإناء من الماء بعد اغتسال المرأة باغترافها منه، فإذا أدخلت المرأة الجنبة يدها في الإناء .. فالماء