للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى بنا.

===

وضوئه (صلى بنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة الصبح؛ وذلك في سفره في غزوة تبوك.

قال السندي: قوله: (ثم صلى بنا) ظاهره: أنه أمّهم، والمشهور الثابت أن هذه الواقعة كانت وقت الصبح، وأمّهم في صلاة الصبح عبد الرحمن بن عوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك الناس وهم في الركعة الثانية خلف عبد الرحمن، فجاء فصلى خلفه ركعة، ثم قام فصلى ما سبق به، فإما أن يقال: صلى بنا بمعنى أنه صلى معنا، أو يقال: الباء للتعدية على أنه صلى بهم ظهر ذلك اليوم بذلك الوضوء. انتهى منه.

وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوء، وقد ثبت أيضًا في حديث أسامة بن زيد أنه صب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه حين انصرف من عرفة، وقد جاء في أحاديث ليست بثابتة .. النهي عن الاستعانة، وفي هذا الحديث رد على من زعم أن المسح عليهما منسوخ بآية المائدة؛ لأنها أُنزلت في غزوة المريسيع، وهذه القصة في غزوة تبوك بعدها باتفاق؛ إذ هي آخر المغازي، ثم المسح على الخفين خاص بالوضوء، ولا مدخل للغسل فيه بالإجماع، قاله الزرقاني. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي.

فهو من المتفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.

قال النووي: قال أصحابنا: الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين غيره في إحضار الماء، فلا كراهة ولا نقص، والثاني: أن يستعين به في غسل

<<  <  ج: ص:  >  >>