للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَوَضَّأَ .. فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ .. فَلْيُوتِرْ".

===

وعمر، ومعاوية، وأُبيّ، وبلال، وأبي ذر، وحذيفة، وجماعة، ويروي عنه: (ع)، ومكحول، والزهري، وربيعة بن يزيد.

قال مكحول: ما رأيت أعلم منه، وقال في "التقريب": من الثانية، وُلد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ومات سنة ثمانين (٨٠ هـ).

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذا السند من سداسياته رجاله كلهم ثقات، وحكمه: الصحة.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ .. فليستنثر) أي: فلينظف ما في أنفه من الأذى، (ومن استجمر) أي: من استعمل الأحجار في الاستنجاء .. (فليوتر) أي: فليستعمله وترًا ثلاثًا، أو خمسًا فصاعدًا بقدر الحاجة حتى ينقي المحل من الخارج.

وعبارة "الكوكب" هنا: (من توضأ) أي: من أراد الوضوء .. (فليستنثر) أي: فليخرج ما في الأنف من الماء والأذى، (ومن استجمر) أي: ومن استنجى بالأحجار .. (فليوتر) أي: فليجعل عدد المسحات وترًا؛ أي: فردًا؛ لأن الإيتار جعل العدد وترًا، أي: فردًا لا زوجًا، والمراد بالإيتار: أن يجعل عدد المسحات ثلاثًا، أو خمسًا، أو فوق ذلك من الأوتار.

ومذهب الشافعية: أن الإيتار فيما زاد على الثلاث .. مستحب، وحاصل المذهب: أن الإنقاء واجب، واستيفاء ثلاث مسحات واجب، فإن حصل الإنقاء بثلاث .. فلا زيادة، وإن لم يحصل .. وجبت الزيادة، ثم إن حصل بوتر .. فلا زيادة، وإن حصل بشفع كأربع أو ست .. استحب الإيتار، وقال بعضهم: يجب الإيتار مطلقًا؛ لظاهر هذا الحديث، وحجة الجمهور الحديث الصحيح في

<<  <  ج: ص:  >  >>