للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فالغالب هو الغسل، قيل: والوضوء ثلاثًا ثلاثًا هو الأكمل، والاقتصار على المرة أو على المرتين كان لبيان الجواز.

قلت: أو لمراعاة الحال في الاستعجال، أو قلة الماء، وبيان الجواز يكفي فيه إطلاق القرآن. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوضوء (٢٢)، باب الوضوء مرة مرة، رقم (١٥٧)، وأبو داوود في الطهارة (٥٣)، باب الوضوء مرة مرة، رقم (١٣٨)، والترمذي في الطهارة (٣٢)، باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، رقم (٤٢)، والنسائي في الطهارة (٦٤)، باب الوضوء مرة مرة، رقم (٨٠)، وأحمد والدارمي.

فعلم لنا أن درجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: بسوقه الاستشهاد به.

وفي هذا الحديث دليل على أن الواجب من الوضوء مرة مرة، ولهذا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الواجب مرتين مرتين، أو ثلاثًا ثلاثًا .. لما اقتصر على مرة مرة، قال النووي: قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا، وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر، وجابر، وبريدة، وأبي رافع، وابن الفاكه. وكذا عن ابن عمر، وعن عكراش بن ذؤيب، وعن كعب، قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>