باب الاعتداء في الوضوء، رقم (١٤٠)، وأحمد بن حنبل (٢/ ١٨٠)، والبيهقي (١/ ٧٩)، وابن خزيمة في "صحيحه".
قال السندي: قوله: (فأراه ثلاثًا ثلاثًا) أي: غير المسح؛ فقد جاء في الحديث إلا المسح كان مرة في رواية سعيد بن منصور، ذكره الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري"، قال: فقوله: (فمن زاد على هذا ... ) إلى آخره .. من أقوى الأدلة على عدم العود إلى المسح، وأن الزيادة غير مستحبة فيه، ويُحمل المسح ثلاثًا - إن ثبت - على الاستيعاب، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس؛ جمعًا بين الأدلة، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث:"أو نقص" والمحققون على أنه وهم؛ لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين.
وقوله:"أساء" أي: في مراعاة أدب الشرع، "أو تعدى" في حدوده، "أو ظلم" نفسه بما فوّتها من ثواب المتابعة، وظاهر رواية المؤلف أن (أو) للشك من الراوي، ولفظ النسائي:"أساء وتعدى وظلم" بالواو بدل (أو). انتهى.
وهذا الحديث درجته: أنه صحيح؛ لأن رجاله كلهم ثقات، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال البخاري: رأيت أحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: فمن بعدهم. انتهى.
ووثقه النسائي، وقال الحافظ أبو بكر بن زياد: صح سماع عمرو من أبيه، وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو. انتهى.
وحاصل الكلام فيه: أن الأكثر على توثيق عمرو بن شعيب، وعلى الاحتجاج