(قال) عبد الله بن زيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأذنان من الرأس") يمسحان مع الرأس تبعًا له، أو يمسحان كما يمسح الرأس، قال السندي: قوله: : الأذنان من الرأس" معناه عند علمائنا الحنفية: أنهما من الرأس حكمًا من حيث إنهما يمسحان بماء الرأس، فلا يؤخذ لهما ماء جديد، واستدل النسائي على ذلك بحديث: "إذا مسح رأسه .. خرجت خطاياه من الرأس حتى تخرج من أذنيه"، وقد سبق التنبيه على ذلك. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (١/ ٢٩)، والترمذي في الطهارة، في باب ما جاء أن الأذنين من الرأس.
وهذا الحديث درجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة. قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم؛ أن الأذنين من الرأس؛ أي: فيمسحان معه، وهو القول الراجح المعول عليه، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وهو قول أبي حنيفة، وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين .. فمن الوجه يُغسل معه، وما أدبر .. فمن الرأس يُمسح معه، وإليه ذهب الشعبي والحسن بن صالح ومن تبعهم؛ فإنهم قالوا: يُغسل ما أقبل منهما مع الوجه، ويُمسح ما أدبر مع الرأس، ذكره العيني وغيره، قال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه، ومؤخرهما مع رأسه.
وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد، قال في "التحفة": ذكر الترمذي في هذه المسألة ثلاثة مذاهب، وها هنا مذاهب أخرى؛ فمنها: أن الأذنين من الوجه، فيُغسلان معه، وإليه ذهب الزهري وداوود، ذكره