للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ .. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

(٣٣) - ٣٣ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

===

ابن معين: ثقة، وقال عنه مرة: ليس بحجة، وقال ابن المبارك: ليس به بأس، وقال في "التقريب": صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (١٤٥ هـ) على الصحيح.

(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة فقيه كثير الحديث، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) المدني الدوسي رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته؛ رجاله ثلاثة منهم مدنيون، واثنان كوفيان، وحكمه: الصحة.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي) أي: من نسب إليَّ، وهذا يدل على أن التكلف يغني عن قيد التعمد (ما لم أقلـ) ـه، أو ما لم أفعله، أو ما لم أقرره ففيه اكتفاء .. (فليتبوأ مقعده من النار).

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف خامسًا لحديث ابن مسعود بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٣٣) - ٣٣ - (٦) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) الكوفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>