للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ .. فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ".

===

وقال في "التقريب": ثقة، من الثانية، مات سنة خمس وسبعين (٧٥ هـ)، وقيل غير ذلك.

حالة كونه (يحدّث أبا بردة) عامر بن أبي موسى الأشعري (في المسجد) النبوي (أنه) أي: أن حمران (سمع عثمان بن عفان يحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتم الوضوء) وأكمله بفعل جميع فرائضه (كما أمره الله) تعالى أي: على الوجه الذي أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى به الصلاة المكتوبة .. (فالصلوات المكتوبات) التي صلاها بذلك الوضوء الكامل .. (كفارات) أي: تكون كفارة؛ أي: ماحية ساترة (لما) أي: للذنوب الصغائر التي ارتكبها واقترفها (بينهن) أي: بين تلك الصلوات، وإنما قيدنا بالصغائر؛ لأن الكبائر لا تُكفّر إلا بالتوبة أو بمحض فضل الله تعالى؛ لقوله في بعض روايات مسلم: "ما لم يؤت كبيرة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم؛ أخرجه في الطهارة (٤)، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، رقم (١١)، والنسائي (١/ ٩١)، والبغوي في "شرح السنة"، رقم (١٥٤) من طريق علي بن الجعد، وابن حبان (٣/ ٣١٨ - ٣١٩)، والطيالسي في "مسنده" (٧٥)، وأحمد في "المسند" (١/ ٦٦ - ٦٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٧)، وإسناده صحيح على شرطهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>