للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى.

(٣٤) - ٤٨٥ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ،

===

هو مصرح به في رواية أبي داوود، والكتف -على وزن فرح ومثل جبل-: ما بين رأس العضد والعنق، (ثم مسح يديه بمسح) قال السندي: المسح -بكسر الميم وسكون السين وبالحاء المهملتين-: ثوب غليظ من الشعر (كان) مفروشًا (تحته، ثم قام إلى الصلاة، فصلى) أي: ولم يتوضأ، واتفقوا على أن هذا الحديث ناسخ لما تقدم، فالحديث نص صريح في عدم انتقاض الوضوء بأكل ما مسته النار، قيل: والحكمة في الأمر بالوضوء مما مست النار في أول الإسلام ما كانوا عليه من قلة التنظيف في الجاهلية، فلما تقررت النظافة وشاعت في الإسلام .. نسخ الوضوء تيسيرًا على المؤمنين. انتهى "سندي".

قال المنذري: وأخرج هذا الحديث البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، وأخرجه أبو داوود في الطهارة (٧٥)، باب في ترك الوضوء مما مست النار، رقم (١٨٥)، والنسائي في (١٣٣)، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، رقم (١٨٣) من حديث ابن عباس من غير مسح اليد، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب الوضوء.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح متفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، فقال:

(٣٤) - ٤٨٥ - (٢) (حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي

<<  <  ج: ص:  >  >>