(أنه) أي: أن أبي (شهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أنه) -صلى الله عليه وسلم- (أكل طعامًا) وهو كتف شاة (مما غيّرتـ) ـه (النار، ثم صلى و) الحال أنه (لم يتوضأ) الوضوء الشرعي للصلاة، وفي رواية مسلم:(رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحتز من كتف) شاة نضيج (يأكل منها، ثم صلى) بالناس (ولم يتوضأ) وضوءه للصلاة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، رقم (٢٠٧) عن ابن عباس، ومسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، رقم (٩٢)، والترمذي في الأطعمة، باب ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرخصة في قطع اللحم بالسكين عند الأكل، رقم (١٨٣٦)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن المغيرة بن شعبة.
ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن عباس.
قال الزهري بالسند السابق:(وقال علي بن عبد الله بن عباس) وهو في ذلك المحضر، وهو معطوف على قوله: فقال جعفر بن عمرو (وأنا أشهد على أبي) عبد الله بن عباس (بمثل ذلك) أي: بمثل ما شهد جعفر بن عمرو على أبيه.