للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ: "تَوَضَّؤُوا مِنْهَا".

===

وثقه أحمد بن حنبل، وقال في "التقريب": صدوق، من الرابعة.

(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري المدني ثم الكوفي، ثقة، من الثانية، أدرك مئة وعشرين من الصحابة الأنصاريين، مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين (٨٣ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي أبي عمارة الكوفي -رضي الله عنه-.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قال) البراء: (سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن) حكم (الوضوء من) أكل (لحوم الإبل) هل هو واجب أم لا؟ (فقال) رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جواب السائلين: (توضؤوا) أيها المسلمون (منها) أي: من أكل لحوم الإبل نيئة كانت أو مطبوخة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في الطهارة (٧٢)، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (١٨١)، والترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٨١)، وأحمد بن حنبل في "مسنده" (٤/ ٢٨٨ - ٣٠٣).

قال السندي: قوله: (توضؤوا منها) حمل الجمهور الوضوء في هذا الحديث على غسل اليد، والأمر فيه لتأكيد الاستحباب، وما جاء في هذا الحديث من قوله: "ولا توضؤوا من لحوم الغنم" على إفادة عدم التوكيد لاستحباب غسل اليد بعد أكل لحم الغنم؛ وذلك لما في لحم الإبل من الرائحة الكريهة والدسومة الغليظة، بخلاف لحم الغنم، وكان الداعي لهم إلى التأويل .. أن هذا الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>