للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ.

===

حديثه في لحوم الإبل مسلم وابن خزيمة وابن حبان. انتهى من "التهذيب"، وقال في "التقريب": مقبول، من الثالثة. يروي عنه: (م ق).

(عن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي الكوفي، الصحابي بن الصحابي المشهور -رضي الله عنه-، له مئة وستة وأربعون حديثًا. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة.

(قال) جابر: (أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم؛ أخرجه في كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٩٧)، وأحمد في "مسنده".

قال النووي: أما أحكام هذا الباب .. فاختلف العلماء في أكل لحم الجزور: فذهب الأكثر إلى أنه لا ينقض الوضوء، وممن ذهب إليه الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وابن مسعود وأُبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة، وجماهير التابعين، ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره البيهقي، واحتج هؤلاء بحديث الباب؛ يعني: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة.

قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الباب حديثان: حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة، وهذا المذهب أقوى دليلًا، وإن كان الجمهور على خلافه، وقد أجاب الجمهور

<<  <  ج: ص:  >  >>