يعني: حديث البراء .. صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه، ونقل الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء، أو عن ذي الغُرة أو عن أسيد بن حضير؟ وصحح أنه عن البراء، وكذا ذكره ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه. انتهى.
قال إسحاق: صح في هذا الباب؛ أي: في باب الوضوء من لحوم الإبل .. حديثان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقط: الأول: حديث البراء الذي أخرجه الترمذي في هذا الباب، وأخرجه أيضًا أبو داوود وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة، والثاني: حديث جابر بن سمرة، أخرجه مسلم وابن ماجه.
(قال) أُسيد بن حضير: (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا توضؤوا من ألبان الغنم) لأنه لا دسومة لها، والمراد بالوضوء المنفي: غسل الفم بعد شربها، (وتوضؤوا من ألبان الإبل) والمراد بالوضوء منها: أن يمضمض ويزيل الدسومة من فمه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فهو ضعيف، قال ابن قدامة: وفي شرب لبن الإبل روايتان: إحداهما: ينقض الوضوء؛ لما روى أُسيد بن حضير، والثانية: لا وضوء فيه؛ لأن الحديث إنما ورد في اللحم، وقولهم: فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة .. يدل على أنه لا صحيح في هذا الباب سواهما، والحكم ها هنا؛ يعني: في لبن الإبل غير معقول، فيجب الاقتصار على مورد النص؛ وهو اللحم. انتهى كلام ابن قدامة.
على أن استحباب المضمضة من شرب لبن الإبل ليس لحديث أُسيد بن