للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: "لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا".

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات، إلا أنه معلل برواية الحفاظ من أصحاب الزهري عنه عن سعيد بن عبد الله بن زيد، لا عن أبي سعيد الخدري.

(قال) أبو سعيد: (سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التشبه) والشك (في) داخل (الصلاة) هل وضوءه باقي أم منتقض، قال السندي: التشبه أن يُشبه أحد الأمرين الآخر حتى يلتبسا، والمقصود هنا: اشتباه بقاء الطهارة بانتقاضها؛ لعدم الجزم بأحدهما، والشك في وقوع الناقض وهو خروج الريح، (فقال) النبي -صلى الله عليه وسلم- للسائل: (لا ينصرف) المصلي ولا يخرج من صلاته بالشك في وجود الناقض للطهارة؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، فلا تبطل بالشك في ناقضها (حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) أي: إلا أن يسمع صوت ما يخرج منه من الريح، أو يجد رائحة ما يخرج منه من الريح؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، فلا يرتفع يقينها بالشك في ضدها.

وهذا الحديث -يعني: حديث أبي سعيد الخدري- انفرد به ابن ماجه بروايته عن أبي سعيد.

بل هذا الحديث مروي في "الصحيحين"، وفي "أبي داوود" و"النسائي" من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، فخالف معمر بروايته عن أبي سعيد الخدري الحفّاظ من أصحاب الزهري؛ لأنهم نسبوه إلى عبد الله بن زيد، وحديث أبي سعيد رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن المحاربي، ومعلوم أن الرواية عن رجل لا تفيد توثيقه، وذكر العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٢/ ٢٤٨) برقم (٩٤٨) عن الإمام أحمد أنه كان ينكر حديث المحاربي عن معمر، قال العلائي

<<  <  ج: ص:  >  >>