(عن سهيل بن أبي صالح) السمان، صدوق، من السادسة، مات في خلافة المنصور. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان.
(عن أبي هريرة) -رضي الله عنه-.
وهذه الأسانيد كلها من سداسياته، وحكمها: الصحة؛ لأن رجالها كلهم ثقات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا وضوء) واجب على من شك في حدثه في الصلاة (إلا من) أجل سماع (صوت) حدث خارج منه، (أو) إلا عند وجدان (ريح) حدث خارج منه. قال السنوسي: قوله: "لا وضوء إلا من صوت" أي: إلا من حدث متيقن لا مشكوك، فلا إشكال في الحصر. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي؛ أخرجه في الطهارة، في باب (٥٦) ما جاء في الوضوء من الريح، رقم (٧٤)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا بحديث السائب بن يزيد -رضي الله عنه-، فقال: