للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَشَمُّ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ: مِمَّ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ".

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن من رجاله عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب، وهو واهٍ ضعيف، ضعفه أبو حاتم وابن معين وابن المديني، وما روى عنه سوى إسماعيل بن عياش.

(يشم ثوبه) أي: يتروح رائحة ثوبه؛ أي: يطلب فيه رائحة الحدث؛ ليستدل به على انتقاض وضوئه، قال محمد بن عمرو: (فقلت) للسائب: (مم) أي: لأجل ما فعلت (ذلك) الشم لثوبك؟ (قال) السائب: فعلت ذلك الشم؛ طلبًا لرائحة الحدث فيه؛ لأستدل به على انتقاض وضوئي، (إني) أي: لأني (سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا وضوء) واجب (إلا من) حدث متيقن بوجدان (ريح) حدث (أو) بـ (سماع) صوت حدث.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه: ولكن روى بنحوه مسلم في كتاب الحيض، باب (٢٦)، رقم (٩٩)، ورواه أبو داوود أيضًا بنحوه في الطهارة، باب إذا شك في الحدث (١٧٧)، والترمذي في الطهارة بنحوه (٥٦)، باب ما جاء في الوضوء من الريح، رقم (٧٥) عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول العلماء: إنه لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث .. فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا بقدر أن يحلف عليه، وقال: إذا خرج من قُبل المرأة الريح .. وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. انتهى "سندي".

<<  <  ج: ص:  >  >>