للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. . لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ".

===

الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار الربعي البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (١٦٧ هـ). يروي عنه: (م عم).

(عن عاصم بن المنذر) بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، صدوق، من الرابعة. يروي عنه: (دق).

(عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر) ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (١٠٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أبيه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، غرضه بسوقه: بيان متابعة عاصم بن المنذر لمحمد بن جعفر بن الزبير.

(قال) عبد الله بن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين، أو) كان (ثلاثًا) من القلال؛ أي: أو كان أزيد من القلتين، ذكره لإفادة أن التحديد بقلتين ليس لمنع الزيادة عليهما، بل لمنع النقصان عنه، ومثله كثير في كلامهم، وليست (أو) للشك حتى يلزم الاضطراب في الحديث، كما زعم من لا يعرف بالحديث. انتهى "سندي".

(لم ينجسه شيء) من النجاسات ما لم يتغير ريحه أو طعمه.

وفي "الزوائد": رجال إسناده ثقات، وقد رواه أبو داوود والترمذي ما خلا قوله: "أو ثلاثًا" فلذلك أوردته، والله أعلم. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>