وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد، قال الحاكم فيه: قد أجمعوا على ضعفه؛ لأنه يروي عن أبيه أحاديث موضوعة، وكذا قال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن) حكم (الحياض التي بين مكة والمدينة) التي (تردها) وتشرب منها (السباع والكلاب والحمر) هل هي نجسة أم لا؟ جمع حوض؛ وهو مجتمع الماء جنب الآبار مثلًا لسقي المواشي، (وعن) حكم (الطهارة) من الحدث والنجس (مثها) أي: من مائها هل تصح أم لا؟ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل: (لها) أي: للسباع والكلاب والحمر؛ أي: مستحق لها ومختص بها (ما حملت) السباع والكلاب من الماء (في بطونها) وشربته، (ولنا) أي: مستحق ومباح لنا معاشر المسلمين (ما غبر) -بفتح الغين المعجمة والباء الموحدة- أي: بقي منها في الحياض (طهور) -بفتح الطاء المهملة- خبر لمحذوف؛ أي: هو مطهر لنا من الأحداث والأنجاس، يصح لنا استعماله في الطهارة، أو بدل من (ما) الموصولة؛ أي: ما بقي مطهر لنا من الأحداث والأنجاس.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن أبي شيبة من قول الحسن، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(٢٥٣).
قال السندي: قوله: (ولنا ما غبر) أي: ما بقي (طهور) لنا وهو بفتح الطاء؛ وذلك إما لأن تلك الحياض غالبًا لا تخلو عن قلتين، أو لأن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا السباع لأن سؤر السباع طاهر، بل هذا الحديث وأمثاله من