للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والحاصل: أن النضح يجيء لمعان؛ منها: الرش، ومنها: الغسل، ومنها: الإزالة، ومنها: غير ذلك، لكن استعماله بمعنى الرش أكثر وأغلب حتى لا يُفهم غير هذا المعنى إلا بقرينة تدل على ذلك، ولا يخفى عليك أن الرش غير الغسل؛ فإن الرش أخف من الغسل، وفي الغسل استيعاب المحل المغسول بالماء؛ لإنقاء ذلك المحل ولإزالة ما هناك، والنضح يحصل إذا ضربت المحل بشيء من ماء فأصاب رشاش من الماء على ذلك المحل، وليس المقصود من النضح: ما هو المقصود من الغسل، بل الرش أدون وأنقص من الغسل؛ لأن الغسل يُعتبر فيه سيلان الماء على المحل، بخلافه في الرش. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم (٢٢٣)، ومسلم في مواضع؛ منها في الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (٢٨٧)، وأبو داوود في الطهارة (١٣٧)، باب بول الصبي يصيب الثوب، رقم (٣٧٤)، والترمذي في الطهارة (٥٤)، باب نضح بول الغلام قبل أن يطعم، رقم (٧١).

قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث، وهي: أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب، وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس.

قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم؛ مثل أحمد، قالوا: ينضح بول الغلام، ويُغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما. . غُسلا جميعًا.

والنسائي في الطهارة (١٨٩)، باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام،

<<  <  ج: ص:  >  >>