تطهيره فركه إذا كان يابسًا، وهو رواية عن أحمد، وقال مالك: لا بد من غسله رطبًا ويابسًا، وقال الليث: هو نجس، ولا تعاد الصلاة منه، وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المني في الثوب وإن كان كثيرًا، وتعاد منه في الجسد وإن قل.
وذهب كثيرون إلى أن المني طاهر؛ روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة وداوود وأحمد في أصح الروايتين، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الحديث، وقد غلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته، ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل، ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك، فلو كان نجسًا لم يكف فركه كالدم وغيره من سائر النجاسة، قالوا: ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزه واختيار النظافة. انتهى كلام النووي.
وقال الطحاوي بعد ذكر الآثار التي تدل على طهارة المني: فذهب الذاهبون إلى أن المني طاهر قال العيني: أراد بهؤلاء الذاهبين الشافعي وأحمد وإسحاق وداوود انتهى. وقال الشوكاني في النيل: قالوا الأصل الطهارة فلا تُنتقل عنها إلا بدليل، وأجيب بأن التعبد بالإزالة غسلًا أو فركًا أو حتًا أو سلتًا أو حكًا .. ثابت، ولا معنى لكون المني نجسًا إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع، فالصواب أن المني يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة انتهى. قلت: كلام الشوكاني هذا حسن جيد انتهى من "تحفة الأحوذي".