للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: سَأَلَ رَجُل النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَرَى فِيهِ شَيْئًا فَيَغْسِلَهُ".

===

(قال) جابر: (سأل رجل) لم أر من ذكر اسمه؛ أي: سأل رجل من المسلمين (النبي صلى الله عليه وسلم) هل (يصلي) الرجل منا (في الثوب الذي يأتي) ويجامع (فيه أهله) أي: زوجته؟ أي: هل يجوز له ذلك أم لا؟ فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: (نعم) له أن يصلي في ذلك الثوب (إلا أن يرى فيه) أي: في ذلك الثوب (شيئًا) من المني (فيغسله) أي: فيغسل ذلك المني الذي رأى فيه، فيصلي فيه.

وهذا الحديث ظاهر في نجاسة المني إلا أن يقال: يمكن القول بكراهة الصلاة في الثوب الذي فيه المني، وإن قلنا بطهارته .. فالغسل للاحتراز عن الكراهة، فليتأمل، والله أعلم، انتهى "سندي".

وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لكون سنده صحيحًا، ورواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده"، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث أم حبيبة، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديث أبي الدرداء، ذكره للاستشهاد.

والثالث: حديث جابر بن سمرة، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>