للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(٩١) - ٥٤٢ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ،

===

(فقال ابن عمر) لعمر بن الخطاب: أيفعل لابس الخفين المسح عليهما (وإن جاء) وخرج (من الغائط) أي: من الخلاء ولم يكن له وضوء؟ (قال) عمر: (نعم) يفعل المسح على الخفين بدلًا عن غسل الرجلين وإن كان محدثًا ليس له وضوء، قال السندي: قوله: (وإن جاء من الغائط) أي: ذلك المتوضئ، وهو كناية عن حدثه، يعني: ليس وضوءه مجددًا.

وهذا الحديث سنده من سباعياته، لأن سعدًا ليس داخلًا في عداد السند، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات، وسعيد بن أبي عروبة وإن اختلط بأخرة .. فقد روى عنه محمد بن سوار قبل الاختلاط.

ومتنه صحيح، وإن انفرد به ابن ماجه؛ لكون سنده صحيحًا، وهو في "صحيح البخاري" بغير هذا السياق في كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، وفي "النسائي" في الطهارة، باب المسح على الخفين، وذكره أحمد في "مسنده".

وغرضه: بسوقه الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث جرير بن عبد الله بحديث سهل بن سعد رضي الله عنهم، فقال:

(٩١) - ٥٤٢ - (٥) (حدثنا أبو مصعب المدني) اسمه: أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، أبو مصعب الزهري، المدني الفقيه، صدوق، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي،

<<  <  ج: ص:  >  >>