للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

===

(عن بلال) بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات، ومن لطائفه: أن فيه رواية صحابي عن صحابي، وتابعي عن تابعي.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار) أي: وعلى العمامة، سُميت بالخمار؛ لأنها تخمر الرأس؛ أي: تغطيها كالخمار.

قال السندي: الخمار -بكسر الخاء المعجمة-: هي في الأصل ما تستر به المرأة رأسها، وأريد به ها هنا العمامة، وقد اعتذر عنه من لا يقول بالمسح على العمامة بأنه من أخبار الآحاد، فلا يُعارض الكتاب؛ لأن الكتاب يوجب مسح الرأس، على أنه حكاية حال، فيجوز أن تكون العمامة صغيرة رقيقة، بحيث ينفذ منها البلل إلى الرأس، ويؤيده التعبير بالخمار؛ فإن خمار المرأة عادة يكون بحيث يمكن نفوذ البلل منها إلى الرأس إذا كانت البلة كثيرة، فكأنه عبّر بالخمار في الحديث عن العمامة؛ لكونها صغيرة كالخمار، على أن الحديث يحتمل أن يكون قبل نزول (المائدة).

ولم يختلف من أجاز المسح على العمامة في منع مسح المرأة على خمارها إلا بشيء رُوي عن أم سلمة وعن أنس في مسحه على القلنسوة، وفرق ما بين العمامة والخمار عندهم: أن العمامة يشق نزعها لا سيما إذا كانت محنكة -أي: مدارة من تحت الحنك- ولورود الرخصة فيها عندهم، ولم يرد في الخمار للمرأة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم؛ أخرجه في الطهارة (٢٣)، باب المسح على الناصية والعمامة، رقم (٨٤)، والترمذي في الطهارة (٧٥)، باب ما جاء في المسح على العمامة، رقم (١٠٠) عن المغيرة بن شعبة

<<  <  ج: ص:  >  >>