للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتَخَلَّفَتْ لالْتِمَاسِهِ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرُّخْصَةَ فِي التَّيَمُّمِ قَالَ: فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَنَاكِبِ

===

تعالى عنها؛ أي: قلادتها؛ وهي ما يُلبس في العنق، قال السندي: والعقد -بكسر العين المهملة وسكون القاف-: القلادة، والقلادة: حُلي المرأة يُلبس في العنق، (فتخلّفت) أي: تأخرت عائشة عن الاستعداد للسير والارتحال حين انقطع عقدها (لالتماسه) أي: لطلبه وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم والناس كذلك عن الارتحال والسير.

(فانطلق أبو بكر إلى عائشة، فتغيظ عليها) والدها أبو بكر الصديق؛ أي: غضب عليها وشدّد عليها الكلام (في حبسها) أي: لأجل حبسها (الناس) ومنعها إياهم من الارتحال؛ أي: لأجل أنها حبست الناس، بل صارت سببًا لاحتباسهم وتأخرهم عن المسير بعد التعريس في آخر الليل، وليسوا على ماء ولا ماء معهم، (فأنزل الله عز وجل) في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم (الرخصة) والإباحة (في التيمم) عند فقد الماء، وفي "صحيح البخاري" في تفسير (سورة المائدة) من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فنزلت: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ... } الآية (١).

(قال) عمار: (فمسحنا يومئذ) أي: يوم إذ سقط عقد عائشة؛ أي: مسحنا أيدينا بالتراب من الأكف (إلى المناكب) لأجل التيمم؛ إما لأنه شرع كذلك أولًا، ثم نُسخ، أو لاجتهادهم وعدم سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم كيفيته، فوقعوا في الخطأ، وفيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم،


(١) سورة المائدة: (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>