(فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا) ورجعوا إلى نقل التراب، (فضربوا) التراب، ونقلوه (بأكفهم الصعيد) أي: التراب (مرة) ثانية (أخرى، فمسحوا) بها (بأيديهم).
ففي الحديث الضرب مرتين، قال السندي: وظاهر صنيع المصنف أنه يجوز الضربتان، والاكتفاء بالواحدة وهو أقرب بعد ورود الوجهين، ولا تعارض في الأفعال حتى يدفع البعض بالبعض. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في الطهارة، باب التيمم، رقم (٣١٨)، والنسائي في الطهارة، رقم (٣١٥)، وأحمد (٤/ ٢٢١).
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.