للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ .. فَلْيَتَوَضَّأْ".

===

أهله) أي: حليلته وجامعها، (ثم أراد أن يعود) إلى جماعها ثانيًا .. (فليتوضأ) وضوءه للصلاة؛ لأنه أنشط للعود، وقيل: فليغسل فرجه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجُنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، وأبو داوود في الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود، رقم (٢٢٠)، والترمذي في الطهارة (١٠٧)، باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ، رقم (١٤١)، قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا جامع الرجل امرأته، ثم أراد أن يعود .. فليتوضأ قبل أن يعود، وأبو المتوكل اسمه: علي بن داوود، وأبو سعيد الخدري اسمه: سعد بن مالك بن سنان، والنسائي في الطهارة، باب في الجُنب إذا أراد أن يعود، رقم (٢٦٢)، والحديث أخرجه أحمد أيضًا في "مسنده" (٣/ ٢٨).

قال السندي: قوله: "ثم أراد أن يعود .. فليتوضأ" أي: ثم أراد أن يجامع مرة ثانية .. فليتوضأ بين الجماع الأول والعود، زاد البيهقي في روايته: "فإنه أنشط للعود" وقد حمله قوم على الوضوء الشرعي؛ لأنه الظاهر، وقد جاء في رواية ابن خزيمة: "فليتوضأ وضوءه للصلاة"، وأوّله قوم بغسل الفرج، وقال: إنما شرع الوضوء للعبادة لا لقضاء الشهوات، ولو شرع لقضاء الشهوة .. لكان الجماع الأول مثل العود ينبغي أن يشرع له، والإنصاف: أنه لا مانع من العود، والجماع ينبغي أن يكون مسبوقًا بذكر الله؛ مثل (بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا)، فلا مانع من ندب الوضوء ثانيًا تخفيفًا للجنابة، بخلاف الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>