(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه) أي: يدور على أزواجه بالجماع واحدة بعد واحدة، والطواف كناية عن الجماع (في غُسل واحد)، وفي رواية:(بغسل واحد)، والمعنى واحد؛ أي: يجامعهن متلبسًا ومصحوبًا بنية غسل واحد وتقريره، وإلا .. فالغسل إنما يكون بعد الفراغ من جماعهن، وهذا يحتمل أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منهن، ويحتمل ترك الوضوء؛ لبيان الجواز، ومحمله على عدم وجوب القسم عليه أو على أنه كان يرضيهن، وقال القرطبي: يحتمل أن يكون ذلك عند قدومه من سفر، أو عند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر، أو يكون ذلك عن إذن صاحبة النوبة، أو يكون ذلك مخصوصًا به، وإلا .. فوطء المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه. انتهى "سندي".
وفي رواية البخاري زيادة: وهن إحدى عشرة، قال: قلت: لأنس بن مالك أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعطي قوة ثلاثين، ولم يذكر فيه الغسل. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الغسل، باب الجُنب يخرج ويمشي في السوق، باب كثرة النساء، باب من طاف على نسائه بغسل واحد، ومسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجُنب، رقم (٢٨) - (٣٠٩)، وأبو داوود في الطهارة (٨٥)، باب في الجُنب يعود، رقم (٢١٨)، والترمذي في الطهارة (١٠٦)، باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، رقم (١٤٠)، وقال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب النكاح، باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، وباب ذكر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح