وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن من رجاله صالح بن الأخضر، فهو متفق على ضعفه، ولكن لا يضر ضعفه في الحديث؛ لأنه ذكره في المتابعة، وغرضه بسوق هذا السند: بيان متابعة الزهري لقتادة في الرواية عن أنس.
(قال) أنس: (وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: هيأت له (غُسلًا) -بضم الغين- أي: ماء يغتسل به من الجنابة، (فاغتسل) بذلك الماء (من) جماع (جميع نسائه في ليلة) واحدة.
وكرر متن الحديث؛ لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في الألفاظ، وفائدتها بيان كثرة طرقه مع بيان اختلاف الروايات، وهذه الرواية انفرد بها ابن ماجه.
قال أبو داوود في "سننه": (وهكذا) أي: بزيادة لفظ (في غسل واحد)، (رواه هشام بن زيد عن أنس، ورواه معمر عن قتادة عن أنس، ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، كلهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم).
قال صاحب "العون": ومقصود أبي داوود من إيراد هذه التعاليق .. أن زيادة (في غسل واحد) محفوظة عندهم، وإن لم يذكرها بعض الرواة في حديث أنس، والحديث فيه دليل على أن الغسل لا يجب بين الجماعين سواء كان لتلك المرأة المجامعة أولًا أو لغيرها. انتهى من "العون".
والحديث يدل على ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها