للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ .. تَوَضَّأَ.

(١٣٣) - ٥٨٤ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ،

===

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات أثبات.

(قالت) عائشة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل) أو يشرب (وهو) أي: والحال أنه (جُنب .. توضأ) وضوءًا لغويًا بغسل اليدين، أو وضوءًا شرعيًا بغسل الأعضاء الأربعة؛ ليكون على إحدى الطهارتين، وهو مندوب، كما يدل عليه الاكتفاء بغسل اليدين في بعض الأحيان، وبه تندفع المنافاة بين الأحاديث. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحيض، باب جواز نوم الجُنب، رقم (٣٠٥)، وأبو داوود في الطهارة (٨٩)، باب من قال يتوضأ الجُنب، رقم (٢٢٤)، والنسائي في الطهارة (١٦٣)، باب وضوء الجُنب إذا أراد أن يأكل، رقم (٢٥٥).

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٣٣) - ٥٨٤ - (٢) (حدثنا محمد بن عمر بن هياج) الهمداني الصائدي، ويقال: الأسدي أبو عبيد الله الكوفي. روى عن: إسماعيل بن صبيح اليشكري، وطلق بن غنام، وعبيد الله بن موسى، وغيرهم، ويروي عنه: (ت س ق)، وابن خزيمة، وابن أبي داوود، وغيرهم.

قال النسائي: لا بأس به، وقال محمد بن عبد الله الحضرمي: كان ثقة،

<<  <  ج: ص:  >  >>