للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ".

===

وهو ضعيف فيما رواه عن الحجازيين، وهنا روى عن موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة من أهل الحجاز.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقرأ القرآن الجُنب ولا الحائض") وكذا النفساء.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي؛ أخرجه في الطهارة باب ما جاء في الجُنب والحائض أنهما لا يقرأ أن القرآن، رقم (١٢١)، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن"، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم؛ مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجُنب من القرآن إلا طرف الآية؛ أي: بعضها، فلا بأس لهما في قراءة بعض الآية أو حرف أو حرفين، ورُوي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأسًا بقراءة الجُنب القرآن، وأكثر العلماء على تحريمه. انتهى.

قلت: وقول الأكثر هو الراجح يدل عليه حديث الباب، والله تعالى أعلم. انتهى "تحفة الأحوذي".

فهذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن بما قبله من حديث علي، غرضه: الاستشهاد به.

وقال في "التلخيص" بعد ذكر حديث ابن عمر ما لفظه: وله شاهد من

<<  <  ج: ص:  >  >>