(فلتغتسل) هذا بيان بأن وجوب الاغتسال ليس بمطلق، بل مقيد بما إذا رأت الماء.
قالت أم سلمة:(فقلت) لأم سليم: يا أم سليم؛ (فضحت النساء) بكسر التاء على خطاب المؤنث؛ أي: كشفت عورتهن وأظهرت عيوبهن بإظهار ما لا يناسب إظهاره بين الرجال من أحوالهن إن كان له تحقق، مع أن تحققه أيضًا غير معلوم لنا، وإلى هذا يشير قولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم:(وهل تحتلم المرأة) يا رسول الله؟ فتسأل أم سليم عن حكم احتلامها.
وقوله:(فضحت) بسكون الحاء المهملة وكسر تاء المخاطبة (النساء) مفعول به لفضحت؛ أي: كشفت عورة النساء وكنفها، وفي "الأبي": أي: كشفت أسرارهن فيما يكتمنه من الحاجة إلى الرجال؛ لأن ذلك إنما يكون لشدة حاجتهن إلى الرجال. انتهى.
قال النووي: معناه: حكيت عنهن أمرًا يستحيا من وصفهن به ويكتمنه؛ وذلك أن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. انتهى.
فـ (قال النبي صلى الله عليه وسلم) لأم سلمة: (تربت يمينك) يا أم سلمة؛ أي: لصقت يمينك بالتراب لفقرها، قال في "مرقاة الصعود": هي كلمة جارية على ألسنة العرب لا يقصدون بها الدعاء على المخاطب. انتهى، وفي المفهم: قوله: "تربت يمينك" أي: افتقرت، قال الهروي: ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا استغنى، وفي "الصحاح": ترب الشيء - بالكسر - أصابه التراب، ومنه ترب الرجل افتقر، كأنه لصق بالتراب، قال: وأترب الرجل استغنى، كأنه صار ماله من الكثرة بقدر التراب، وتأول مالك قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: