للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ".

===

(ليس عليها) أي: على المرأة (غسل) بمجرد رؤيتها ما يرى الرجل (حتى تنزل) المني، (كما أنه) أي: أن الشأن والحال (ليس على الرجل غسل) بمجرد رؤية صورة المرأة (حتى ينزل) المني في منامه، ونسبة الإنزال إلى الإنسان نظرًا إلى أن هذا الماء عادة لا ينزل إلا باجتهاد من الإنسان، فنسب إليه لتسببه فيه. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، الحديث رقم (١٩٨). انتهى "تحفة الأشراف".

فدرجة الحديث: أنه صحيح بما قبله من حديث أم سلمة وحديث أنس، إلا قوله: "كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل".

فهذا الحديث: ضعيف السند، صحيح المتن، غرضه: الاستشهاد به لحديث أم سلمة.

قال البوصيري: علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ولكن رواه النسائي في "الصغرى" عن يوسف بن سعد، عن الحجاج بن محمد، عن شعبة، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب ... فذكره، إلا قوله: "كما أنه ليس على الرجل ... " إلى آخره، وكذا روى أحمد في "مسنده" الطرف الأول من حديث أم سلمة، ومن حديث أم سليم، وكذا رواه أبو داوود والترمذي والنسائي. انتهى.

قال القرطبي على هذا الحديث: وإنكار عائشة وأم سلمة على أم سليم قضية احتلام النساء يدل على قلة وقوعه من النساء، قال السيوطي: وظهر لي أن يقال: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع لهن الاحتلام؛ لأنه من

<<  <  ج: ص:  >  >>