للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ"، فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

===

ثم المصري، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة عشرين ومئة (١٢٠ هـ) وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).

(أن أبا السائب) الأنصاري المدني (مولى هشام بن زهرة) قيل: اسمه عبد الله بن السائب، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (م عم).

(حدثه) أي: حدث لبكير بن الأشج (أنه) أي: أن السائب (سمع أبا هريرة) رضي الله عنه (يقول).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل) بالجزم على النهي، وقيل: بالرفع على الخبر، وهو أيضًا بمعنى النهي (أحدكم) أيها المسلمون (في الماء الدائم) أي: الراكد الذي لا يجري (وهو جنب) أي: والحال أنه محدث حدثًا أكبر سواء كان جنابة أم غيرها كالحيض، وهذا النهي إنما يكون في الماء القليل الذي يصير مستعملًا باغتسال الجنب فيه، فحينئذ قد أفسد الماء على الناس؛ لأنه لا يصلح للاغتسال والتوضؤ. انتهى "مرقاة على المبارق".

(فقال) أبو السائب لأبي هريرة: (كيف يفعل) ذلك الجنب (يا أبا هريرة) إذا أراد الاغتسال منه؟ (فقال) أبو هريرة لأبي السائب: (يتناوله) أي: يتناول ذلك الجنب بيده من ذلك الماء ويأخذه (تناولًا) وأخذًا بيده مصدر مؤكد لعامله؛ أي: يغترف منه اغترافًا ويغتسل به خارجًا منه، وبإدخال الجنب يده في الماء بنية الاغتراف لا الاستعمال لا يتغير حكم الماء من الطهورية إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>