للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

===

(عن) عمته (عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قالت) عائشة: (إذا التقى الختانان) قال السندي: الختان - بالكسر -: يطلق على موضع القطع من الذكر، وهو المراد ها هنا؛ لأن موضعه ما فوق الحشفة، والمراد بالثاني: موضع القطع من الفرج، والمراد بالتقائهما: إدخال ذكره في فرجها، وتحاذي الختانين، وإلا .. فختان المرأة من أعلى الفرج ولا يمسه في الجماع.

وهذا اللفظ ها هنا موقوف على عائشة، لكن صح رفعه في "مسلم" وغيره، وبه يتم الدليل لا بمجرد الفعل؛ فإنه لا يدل على الوجوب، وأيضًا هو حكاية حال، فلا تعم، فيحتمل أن يكون مع الإنزال. انتهى منه.

وقال في "التحفة": المراد بالختانان: ختان الرجل وخفاض المرأة، وختان الرجل: هو مقطع جلدة كمرته، وخفاض المرأة: هو مقطع جلدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة، وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبًا، وله نظائر، وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى.

وفي هذا الحديث دليل على وجوب الختان في الذكر والأنثى، كما هو مذهب الشافعية، بخلاف الحنابلة، وفي رواية الترمذي: (إذا جاوز الختان الختان) بالرفع في الأول والنصب في الثاني، والختان: هو موضع القطع من فرج الذكر والأنثى، وهو أعم من أن يكون مختونًا أم لا، والمراد بمجاوزة الختان الختان: الجماع؛ وهو غيبوبة الحشفة في فرج المرأة، وفي رواية عبد الله بن

<<  <  ج: ص:  >  >>