للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنْبَأَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ،

===

روى عن: يونس بن يزيد الأيلي، وشعبة، وابن عون، وغيرهم، ويروي عنه: (ع)، ومحمد بن بشار، وأحمد، وإسحاق، وآخرون.

قال أحمد وابن معين وابن سعد: ثقة، وقال العجلي: ثقة ثبت في الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع ومئتين (٢٠٩ هـ).

(أنبأنا يونس) بن يزيد الأموي الأيلي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (١٥٩ هـ) على الصحيح، وقيل: سنة ستين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن الزهري، قال) الزهري:

(قال) لنا (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي (الساعدي) أبو العباس المدني رضي الله عنه، له ولأبيه صحبة، مشهور، مات سنة ثمان وثمانين (٨٨ هـ) وقيل بعدها، وقد جاوز المئة. يروي عنه: (ع).

(أنبأنا أُبي بن كعب) بن قيس بن عبيد بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر المدني سيد القراء رضي الله عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لكون رجاله ثقات.

(قال) أُبي بن كعب: (إنما كانت) هذه الخصلة؛ أي: خصلة وجوب الغسل بالماء من خروج المني دون الجماع المجرد عن الإنزال .. (رخصة) أي: تيسيرًا على المسلمين في شأن الجنابة (في أول الإسلام) وصدره

<<  <  ج: ص:  >  >>