(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس الرجل) أي: الواطئ (بين شعبها الأربع) أي: بين شعب المرأة؛ أي: نواحيها، قيل: بين يديها ورجليها، وقيل: نواحي الفرج الأربع، (ثم جهدها) أي: جامعها ووطئها .. (فقد وجب) عليهما (الغُسل) والأولى أن يقال: (ثم جهد) لأنه بمعنى بلغ جهده في العمل فيها، والجهد الطاقة، والحديث يدل على أن الإنزال غير شرط في وجوب الغُسل، بل المدار على الإيلاج. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان (٢٩١)، ومسلم في الحيض (٢٢)، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغُسل بالتقاء الختانين، رقم (٨٧ - ٢٤٨)، وأبو داوود في الطهارة (٨٤)، باب في الإكسال، رقم (٢١٦)، والنسائي في الطهارة (١٢٩)، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، رقم (١٩١)، وأحمد في "المسند".
فهذا الحديث: في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عائشة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، فقال:
(١٥١) - ٦٠٢ - (٤)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه:(ع).