للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصيرِ".

===

أي: في أيام حيضك المعتاد لك قبل استمرار هذا الدم الجاري منك. وعبارة السندي: (إنما ذلك) - بكسر الكاف على خطاب المرأة - أي: إنما ذلك الدم الزائد على العادة السابقة (عرق) أي: دم عرق انقطع في أدنى رحم المرأة؛ أي: في أسفله وأقربه إلى فم الفرج، لا دم حيض يخرج من أعلى رحم المرأة وأبعده من فم الفرج، بل من عرق تحت الترائب وأقربه إليه وليس بالحيضة.

(ثم) بعدما مر عليك أيام حيضك المعتاد قبل هذا الدم المستمر بك (اغتسلي) غسل جنابة الحيض مرة؛ أي: اغتسلي غسل انقطاع الحيض مرة، (وتوضئي) بعده في أيام استحاضتك (لكل صلاة) إذا دخل وقتها كالمعذور، سواء بسواء كسلس البول وسلس المذي حتى يقبل وقت حيضك المعتاد، ولا عليك غسل انقطاع الحيض بعد تلك المرة، (وإن قطر) وانصب (الدم على الحصير) الذي تنام فيه؛ أي: توضئي وصلي في أيام استحاضتك كلها في جميع الأوقات حتى يقبل وقت حيضك المعتاد؛ أي: لا تتركي الصلاة في كل الأوقات، ولكن اتركيها في مقدار أيام حيضك المعتاد، وفيه دلالة على أن فاطمة كانت معتادة لا مبتدأة. انتهى "كوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في الحيض (٨)، باب الاستحاضة، باب إقبال المحيض، ومسلم في الحيض (١٤)، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٦٢) دون ذكر قوله: "وإن قطر الدم على الحصير"، وأبو داوود في الطهارة (١١٢)، باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا واحدًا، رقم (٢٩٦)، وباب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، رقم (٢٩٨) مختصرًا، والنسائي في الطهارة (١٣٨)، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، والحميدي، ومالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>