وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن من رجاله أبا اليقظان وهو ضعيف، وأيضًا ثابت بن قيس مجهول الحال.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (المستحاضة) أي: المرأة التي أصابها دم الاستحاضة (تدع الصلاة) وتتركها (أيام أقرائها) أي: أيام حيضها المعتاد لها أولًا قبل الاستحاضة؛ أي: تتركها قدر مدة عادتها من أيام الاستحاضة، (ثم) بعد مضي أقرائها المعتادة؛ أي: ثم بعد فراغ زمن حيضها المعتاد (تغتسل) غسل رفع حدث الحيض مرة (وتتوضأ) بعد ذلك الغسل، وقوله:(لكل صلاة) أي: عند كل صلاة مفروضة متعلق بتتوضأ لا بتغتسل، وفيه دليل على أن المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة، (وتصوم وتصلي) ما شاءت.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (١١٣)، باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، رقم (٢٩٧)، والترمذي في الطهارة (٩٤)، باب ما جاء في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، رقم (١٢٦)، والنسائي في الطهارة، باب ذكر الاغتسال من الحيض، باب ذكر الأقراء، باب الفرق بين الحيض والاستحاضة، والدارمي، وأحمد.
وهذا الحديث: ضعيف؛ لأنه تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وشريك تَكلم فيه غيرُ واحد، وأبو اليقظان لا يُحتج بحديثه، قاله المنذري، ولكن له شواهد ذكرها الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجر في تخريجهما؛ فمنها حديث عائشة المذكور في الباب. انتهى "تحفة الأحوذي".