للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصنٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: "اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ".

===

قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، أخرجوا له هذا الحديث الواحد، وقال في "التقريب": وثقة النسائي، من الرابعة.

(عن أم قيس) آمنة (بنت محصن) الأسدية المدنية أخت عكاشة، صحابية مشهورة لها أحاديث. يروي عنها: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قالت) أم قيس: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب) هل يُغسل أم يُقطع موضعه؟ فـ (قال) لي رسول الله في جواب سؤالي: (اغسليه) أي: اغسلي ذلك الدم عن ثوبك (بالماء) لأن الماء يزيله (و) استعيني عليه بـ (السدر) وهو ورق النبق، (وحكيه) أمر مؤنث من حك يحك من باب شد يشد؛ أي: ادلكيه ليزول أثره وصفاته عن الثوب، (ولو) أن حككته (بضلع) - بكسر المعجمة وفتح اللام - أي: بعود؛ وهو في الأصل أحد أضلاع الحيوان أُريد به العود المشبه به، وقد تسكن اللام تخفيفًا.

قال الخطابي: وإنما أمر بحكه؛ لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب، ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر، وزيادة السدر للمبالغة، وإلا .. فالماء يكفي، وذكر الماء؛ لأنه المتعين، ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا يجزئ، ولو كان لبيان اللازم .. لوجب السدر أيضًا، ولا قائل به. انتهى من "السندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (١٣)، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، رقم (٣٦٣)، والنسائي في الطهارة (١٨٥)، باب دم الحيض يصيب الثوب، رقم (٢٩٢)، وفي الحيض

<<  <  ج: ص:  >  >>