للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدع بِدْعَتَهُ".

===

(عن أبي المغيرة). روى عن: ابن عباس في ذم البدعة، مجهول، من الرابعة. يروي عنه: (ق).

(عن عبد الله بن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته؛ رجاله واحد منهم طائفي، وواحد كوفي، وواحد بصري، واثنان مجهولان، وحكمه: الضعف جدًّا.

(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله) وامتنع (أن يقبل) ويثيب (عمل) وطاعة (صاحب بدعة) وخرافة (حتى ياع) ويترك (بدعته) أي: خرافته، وقوله: (أبى الله ... ) إلى آخره؛ أي: إنه لا يقبل صالح عمله فرضًا ولا نفلًا ولو شفع له شفيع في قبوله فرضًا، ولإفادة هذا المعنى قيل: أبى الله، وإلا .. فلو قيل: لا يقبل الله .. لكفى، وقوله: (حتى يدع) غاية لعدم القبول، فيدل على أنه إذا تاب عن بدعته يقبل عمله الذي فعله حال البدعة، ولو جعل غاية للعمل .. لدل على أنه لا يقبل عمله الذي عمله حال البدعة وإن تاب، وهو بعيد لفظًا ومعنىً، ولعل المراد بالبدعة: الاعتقاد الفاسد دون العمل الفاسد، كما عليه الاصطلاح اليوم، فإن صاحب الاعتقاد الفاسد يقال له: مبتدع، وصاحب العمل الفاسد يقال له: فاسق اصطلاحًا، وفي الزوائد: رجال هذا الإسناد كلهم مجهولون، قاله الذهبي، وقال أبو زرعة: لا أعرف أبا زيد ولا أبا المغيرة. انتهى "السندي".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حديث موضوع (٧) (٧)، وغرضه: الاستئناس به للجزء الأول من الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>