للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي، وَأَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ، فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي وَأَنَا حَائِضٌ.

===

والهمزة للمضارعة (العظم)، وفي رواية مسلم: (العرق) -بفتح العين وسكون الراء- يُجمع على عُراق -بضم العين على وزن غراب- قال الهروي: وهو جمع نادر؛ وهو عظم أُخذ منه معظم اللحم، وبقيت عليه بقية منه؛ أي: كنت آكل اللحم بأسناني من العظم الذي عليه بقية اللحم (وأنا) أي: والحال أني (حائض)، ثم أناوله، كما في رواية مسلم؛ أي: أعطي ذلك العظم الذي أكلت منه النبي صلى الله عليه وسلم.

(فيأخذه) أي: فيأخذ ذلك العظم مني (رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضع) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فمه حيث كان) ووُجد فيه (فمي) حين أكلت من العظم؛ أي: على موضع فمي من ذلك العظم؛ إظهارًا للمودة وبيانًا للجواز، وفيه ما كان عليه من اللطف بأهل بيته، وفي هذا دلالة على جواز مؤاكلة الحائض ضد ما عليه اليهود من مجانبة الحائض.

(و) كنت (أشرب) الماء (من الإناء) وأنا حائض، (فيأخذه) أي: فيأخذ ذلك الإناء (رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليشرب منه الماء، (فيضع فمه) الشريف (حيث كان فمي) أي: في موضع كان فيه فمي من الإناء حين شربت أنا منه (وأنا حائض) قال القرطبي: وهذه الأحاديث متفقة على الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء إلا موضع الأذى فحسب، والله تعالى أعلم. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحيض (٣)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، رقم (١٤/ ٣٠٠)، وأبو داوود في الطهارة

<<  <  ج: ص:  >  >>