للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا لَا يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِضِ فِي بَيْتٍ وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ".

===

(أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائض)، ولا يساكنونها (في بيت) واحد، (ولا يأكلون) معها، (ولا يشربون) معها؛ أي: لم يخالطوها، ولم يساكنوها في بيت واحد، ولم يشاركوها في الأكل والشرب، (قال) أنس: (فذكر ذلك) بالبناء للمجهول؛ أي: أُخبر ذلك الذي فعلته اليهود مع نسائهن إذا حضن؛ من ترك المؤاكلة والمشاربة والمجامعة معهن في بيت واحد اللنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله) عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ} أي: ابتعدوا عن وطئهن {فِي الْمَحِيضِ} (١) أي: في مكان الحيض وزمانه، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا) بهن (كل شيء) من المباشرة (إلا الجماع) أي: الوطء.

وهذا تفسير للآية وبيان أنه ليس المراد بالاعتزال مطلق المجانبة، بل مجانبة مخصوصة، وأخذ بظاهره بعض العلماء، فجوّزوا المباشرة بلا حائل ولا إزار، وحملوا فعله صلى الله عليه وسلم على المندوب، والجمهور على أنه لا بد من الإزار، ورجح النووي الأول دليلًا.

نعم؛ الثاني أحوط وأولى، كما لا يخفى، والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، وأبو داوود في الطهارة، باب في مؤاكلة الحائض


(١) سورة البقرة: (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>