(عن صفية بنت الحارث) بن طلحة بن أبي طلحة العبدري، أم طلحة الطلحات. روت عن: عائشة أم المؤمنين، وكانت عائشة تنزل عليها قصر عبد الله بن خلف بالبصرة عقب وقعة الجمل. يروي عنها:(د ت ق)، ومحمد بن سيرين، وقتادة. وذكرها ابن حبان في "الثقات" من التابعين.
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها (عن النبي صلى الله عليه وسلم).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال: لا يقبل الله صلاة حائض) أي: صلاة امرأة بالغة (إلا) باستتار رأسها (بخمار) والخمار: ما تستر به المرأة رأسها، والمراد بالحائض: البالغة من الحيض الذي جرى عليها القلم، ولم يرد التي في أيام حيضها؛ لأن الحائض لا صلاة عليها، ولو صلت .. لا تُقبل صلاتها لا بخمار ولا بدونه، والله أعلم. انتهى من "السندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب الصلاة (٨٥)، باب المرأة تصلي بغير خمار، رقم (٦٤١)، والترمذي في الصلاة (١٦٠)، باب ما جاء لا تُقبل صلاة المرأة إلا بخمار، رقم (٣٧٧) قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وقوله:(الحائض) يعني: المرأة البالغة؛ يعني: إذا حاضت، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف .. لا تجوز صلاتها، وهو قول الشافعي، قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف، قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفًا .. فصلاتها جائزة.