في الطهارة في مسح اللمعة، وقال في "التقريب": مقبول، من الثالثة.
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لضعف محمد بن عبيد الله.
(قال) علي: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم) لم أر من ذكر اسمه، (فقال) الرجل: (إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر) أي: صلاة الصبح، (ثم أصبحت) أي: دخلت في الصباح، (فرأيت) في جسدي (قدر موضع الظفر) أي: قدر موضع يسع الظفر؛ أي: ظفر الأصابع (لم يصبه الماء) أي: لم يصل إليه ماء الغسل، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) للرجل: (لو كنت مسحت عليه) أي: على ذلك الموضع (بيدك) المبلولة .. (أجزأك) المسح باليد عن غسله، قال السندي: قوله: "لو كنت مسحت عليه بيدك" أي: ليسري بذلك الماء عليه، فليس فيه اكتفاء بالمسح، بل يجب غسل ذلك الموضع الباقي؛ لأن الغُسل ليس فيه ترتيب بين الأعضاء ويجب عليه إعادة الصلاة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن مسعود رواه البيهقي في "سننه" في باب الطهارة.
ودرجة هذا الحديث: ضعيف (٢٣)(٩٥)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.