وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.
(قال) عمر: (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (توضأ، فترك موضع الظفر على قدمه) أي: ترك قدر الظفر على ظهر قدمه، (فأمره) أي: فأمر ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بـ (أن يعيد الوضوء) من أوله لاشتراط الموالاة فيه؛ لأن غسل بعض القدم لا يُحسب له حتى يُحسب له غسل ما قبله، (و) بأن يعيد (الصلاة) بعدما توضأ وضوءًا صحيحًا لبطلان صلاته الأولى، (قال) عمر: (فرجع) الرجل إلى الوضوء والصلاة بعده.
وفي الحديث دلالة صريحة على وجوب الموالاة؛ لأن الأمر بالإعادة للوضوء بترك موضع الظفر لا يكون إلا للزوم الموالاة فيه، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل والشافعي على قول له. انتهى من "العون".
وفي الحديث فوائد: منها: أن من ترك شيئأ من أعضاء طهارته جاهلًا .. لم تصح صلاته، ومنها: تعليم الجاهل والرفق به، ومنها: أن الواجب في الرِّجْلين الغُسل دون المسح، والله أعلم. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطهارة (١٠)، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، رقم (٣١ - ٢٤٣)، وأبو داوود في الطهارة (٦٧)، في باب تفريق الوضوء، رقم (١٧٣).