ذلك الأمر بالإبراد؛ لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد، أو قبل الأمر بالإبراد، أو عند فقد شروط الإبراد؛ لأنه يختص بشدة الحر، أو لبيان الجواز. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم في كتاب الصلاة (٣٥)، باب القراءة في الصبح، رقم (١٧١)(٤٦٠) بنحوه، وفي كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٢)، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر (١٨٨)، وأبو داوود في كتاب الصلاة (١٣١)، باب قدر القراءة في الظهر والعصر، رقم (٨٠٦)، والنسائي في كتاب الافتتاح (٦٠)، باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، لرقم (٩٧٩).
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بن سمرة بحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٨) - ٦٦٤ - (٢)(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد) القطان.
(عن عوف بن أبي جميلة) -بفتح الجيم- بندويه أو رزينة العبدي الهجري أبي سهل البصري المعروف بالأعرابي. روى عن: أبي المنهال سيار بن سلامة، ويروي عنه:(ع)، والقطان.
وثقه أحمد وابن معين، وقال في "التقريب": ثقة، من السادسة، رُمي