للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.

===

(عن خباب) -بموحدتين الأولى مشددة- ابن الأرت التميمي أبي عبد الله، من السابقين إلى الإسلام وكان يُعذب في الله، وشهد بدرأ، ثم نزلى الكوفة، ومات بها سنة سبع وثلاثين (٣٧ هـ) رضي الله عنه. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لكون رجاله ثقات.

(قال) خباب: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: أخبرناه على سبيل الشكوى (حر الرمضاء) وهي الرمل الحار بحرارة الشمس، (فلم يُشكنا) من أشكى الرباعي إذا أزال شكواه؛ أي: فلم يقبل شكوانا.

قوله: (شكونا إلى رسولى الله صلى الله عليه وسلم) أي: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة إقامة صلاة الظهر في أولى وقتها؛ لأجل ما يصيب أقدامنا من الرمضاء؛ وهي الرمل الذي اشتدت حرارته، (فلم يشكنا) -بضم الياء من أشكى الرباعي- أي: لم يزل شكوانا؟ أي: لم يزل ما اشتكينا إليه من المشقة بالترخيص لنا في الإبراد، فالهمزة هنا للسلب، وذكر النووي أن حديث خباب هذا قيل: إنه منسوخ بأحاديث الإبراد، وقيل: المختار استحباب الإبراد لأحاديثه، وأما حديث خباب .. فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإبراد، وهو الصحيح لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم (١/ ٤٣٣) في كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر أولى الوقت في غير شدة الحر، والنسائي في كتاب المواقيت، باب أولى وقت الظهر (١/ ١٩٨)، وأحمد بن حنبل (١٠٧٥).

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>