للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعِلْمُ ثَلَاثَة، فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ".

===

(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة) أي: أصل علوم الدين ثلاثة، (فما وراء ذلك) أي: فما سوى ذلك المذكور من الثلاثة .. (فهو فضل) زائد؛ يعني: كل علم سوى هذه العلوم الثلاثة وما يتعلق بها مما يتوقف عليه هذه الثلاثة؛ كالنحو والصرف والبلاغة واللغة، أو ما يستنبط منها؛ كعلمي الأصول والاصطلاح .. فهو زائد لا ضرورة في معرفته؛ إحداها: (آية محكمة) أي: غير منسوخة، أي: علمها؛ يعني: علمي التفسير والقراءة؛ فالنكرة عامة في الإثبات؛ كقوله تعالى: {عَلِمَتْ نَفْسٌ} (١) والمضاف مقدر قبلها.

وكذا قوله: (أو سنة قائمة) أي: ثابتة إسنادًا؛ بأن تكون صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكمًا؛ بألا تكون منسوخة، (أو فريضة عادلة) في القسم، والمراد بالفريضة: كل حكم من أحكام الفرائض يحصل به العدل في قسمة التركات بين الورثة، وقيل: المراد بالفريضة كل ما يجب العمل به، وبالعادلة: المساوية لما يؤخذ من القرآن والسنة في وجوب العمل بها، فهذا إشارة إلى الإجماع والقياس، وكلام المصنف مبني على المعنى الأول إن قصد إبطال الرأي المصطلح عليه بين الفقهاء، وفيه نظر؛ لما ذكرنا في معنى (وما سوى ذلك فضل) فلعله أراد إبطال الرأي بمعنى الحكم بمجرد الهوى، والله أعلم. انتهى "السندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض، الحديث (٢٨٨٥).


(١) سورة الانفطار: (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>