لثبوت غيره، والحق أنها مركبة من (لو) الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره و (لا) النافية، فدل الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة؛ لأن انتفاء النفي ثبوت، فيكون الأمر منفيًا لثبوت المشقة، وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين؛ أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب. . لما جاز النفي، وثانيهما: أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق إذا كان الأمر للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه؛ لأنه جائز الترك.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطهارة (١٥)، باب السواك، رقم (٤٢) وأبو داوود في الطهارة (٢٥)، باب السواك، رقم (٤٦).
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد رحمه الله تعالى له بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال:
(٢٤) - ٦٨٠ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (٢٠١ هـ). يروي عنه:(ع).
(وعبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (١٩٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).