والفصل بين الناس في حال إشكاله عليك (حتى تبينه) أي: حتى تعلم بيانه أو وجهه من الكتاب أو السنة (أو) حتى (تكتب إلي) رسالة (فيه) أي: فيما أشكل عليك، فتعلم بيانه مني.
وهذا الحديث مما انفرد به المؤلف، ودرجته: أنه ضعيف (٨)(٨)؛ لأن في سنده محمد بن سعيد بن حسان، وهو متروك الحديث، وغرضه بسوقه: الاستئناس به.
وفي بعض نسخ ابن ماجه بعد تخريج الحديث: قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان: هذا حديث ضعيف، وأمر أن يضرب عليه، وقال أبو إسحاق: محمد بن سعيد بن حسان زنديق، سمعت أبا حاتم يقول: حضرت أحمد بن عبد الله بن يونس وهو يحدث عن أبي بكر بن عياش عن محمد بن سعيد، فقلت: إن محمد بن سعيد زنديق، فغضب، وقال: وكان أبو بكر يحدث عن زنديق؟ ! كان يقول -أي: أبو حاتم-: إن أحمد ابن يونس كان لين الجانب لم يعرف مثل هذه الأشياء، أو كما قال. انتهى.
قلت: وهو أيضًا معارض بالحديث المشهور على الألسنة؛ أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "كيف تقضي؟ " قال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد فيه؟ " قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "فإن لم تجد فيها ولا في كتاب الله؟ " قال: أجتهد، فقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما هو من رسوله". وقد أخرجه أبو داوود والترمذي، وفي سنده مجاهيل، وقد أورده ابن الجوزي في "الموضوعات"، قال السيوطي: هو موقوف، وبالجملة: فذلك أحسن من هذا. انتهى من "السندي".